الصفحة 13 من 25

صفر وأما إذا انتهت العدة، ولم يراجع الزوج زوجته، فإنه لا يستطيع أن يعود إليها إلا بعقد ومهر جديدين، ومن حق المرأة أن ترفض العودة إليه، ولا يستطيع إجبارها على ذلك أو منعها الزواج من غيره. فالعلاقة الزوجية بينهما قد انتهت، والطلاق في هذه الحالة يسمى طلاقًا بائنًا بينونة صغرى. وسمي بهذا الاسم لأنه، وإن فرق بينهما، لكنه ما يزال يسمح لهما بالعودة إلى الحياة الزوجية بمهر وعقد جديدين.

ربيع أول وإذا عاد الزوجان إلى الحياة الزوجية، سواء أكان ذلك خلال العدة أم بعدها، وعاد الخلاف بينهما مرة ثانية، ولم تنفع الوسائل السابقة في القضاء عليه، جاز للزوج أن يوقع طلقة ثانية، ولها أحكام الطلقة الأولى.

ربيع ثان وإذا رجع الزوجان إلى حياتهما الزوجية مرة أخرى، ووقع الخلاف بينهما واشتد، أجاز الإسلام عند ذلك للزوج أن يوقع الطلاق للمرة الثالثة والأخيرة، وعندها تنتهي حياتهما الزوجية، ولا يجوز أن يعودا إليها، إلا أن الإسلام يجيز ذلك في حالة واحدة هي فيما إذا تزوجت هذه المرأة زوجًا آخر، بعد انقضاء عدتها من زواجها الأول، وعاشرها هذا الآخر معاشرة الأزواج، ثم طلقها أو مات عنها، وانقضت عدتها، فإنه يجوز بعد ذلك أن تعود لزوجها الأول، بعقد ومهر جديدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت