? كما جاء في فقه السلف: (حدثنا أبوبكر قال: حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون قال: كان محمد يكره أن يستأجر العرصة، فيبني فيها من أجرها) [1] .
? الفقه الشافعي: ( ولو أن رجلًا أكترى من رجل أرضًا بيضًا ليزرعها شجرًا قائمًا على أن له الشجر وأرضه ، كان في الشجر ثمر بالغ أو غض أو لم يكن فيه، كان هذا كراء جائزًا كما يكون بيعًا جائزًا. قال الربيع: يريد أن لصاحب الأرض البيضاء الشجر وأرض الشجر ) [2] .
... أما التطبيقات التي وددت الإشارة إليها فهي:
1)حق الحكر [3]
... ... الحكر، هو الاستحكار لأرض الوقف العاطلة، وهو عقد إجارة يقصد به استبقاء الأرض مقررة للبناء أو الغراس أو لأحدهما لمدة مديدة تعقد بإذن القاضي ويدفع فيها المحتكر لجانب الوقف مبلغًا معجلًا من المال يقارب قيمة الأرض، ويرتب مبلغًا ضئيلًا آخرًا يستوفى سنويًا لجهة الوقف من المستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا الحق، على أن يكون للمستحكر حق الغرس أو البناء وسائر حقوق الانتفاع ، وحقه هذا قابل للبيع والشراء وينتقل إلى ورثته بالموت.
(1) ... المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي - المعهد الإسلامي للبحوث (142) المستأجر يعمر العقار من الإيجار ( لم ينشر) ؛ أنظر كتاب المصنف لأبي بكر بن عبدالله أبن أبي شيبة ، ص 747، الجزء السابع، باب في الرجل يستأجر الدار وغيرها.
(2) ... المنتجات والأدوات المالية في الفقه الإسلامي - المعهد الإسلامي للبحوث (1099) استئجار الأرض بما يزرع فيها (في معنى البناء والتشغيل ونقل الملكية( لم ينشر) ؛ أنظر ، الأم ، الجزء الرابع ، ص 22 ، باب كراء الأرض البيضاء.ثص
(3) ... أنظر حاشية ابن عابدين ج (4) ص (391) ؛ مصطفى الزرقاء ، نظرية الالتزام ، ص 48-49؛ مصطفى الزرقاء ، المدخل لنظرية الخزانة العامة في الفقه الإسلامي ؛ الوقف في الفقه الإسلامي ، حسن عبدالله الأمين، المرجع السابق ص 134 ؛ مصطفى الزرقاء المرجع السابق ص 193.