الصفحة 31 من 67

4 ـ ... أن يكون الموقوف عقارا , وهذا الشرط قال به الحنفية , والعقار عندهم هو ما لا يمكن نقله وتحويله . أما المنقول فلا يصح وقفه عندهم إلا إذا كان تبعا لغيره كالبناء والشجر التابع للأرض الموقوفة أو جرى به التعامل كالكتب وأدوات الجنازة , ولا يجوز عند الإمام أبي حنيفة وقف الخيول والسلاح في سبيل الله لأنها من المنقول ولم تجر العادة بوقفها على أن الصاحبين قد أجازا وقفها [1] .

... وعملا بهذا الشرط الذي اشترطه الحنفية فإن الأسهم لا يصح وقفها بإطلاق ,لأنها ليست بعقار وإن كانت مالا كما وأنها وإن كانت منقولا فإنهم لا يجيزون وقف المنقول إلا في حالات خاصة سلفت الإشارة إليها فضلا عن أن اشتراطهم في الموقوف أن يكون عقارا سببه أن الوقف مؤبد فيناسبه العقار لاستمراره وبقائه على الدوام , والأسهم مؤقتة فلا يتأتى جواز وقفها على رأيهم , ويتعين تخريج جواز وقفها على رأي جمهور الفقهاء الذين يجيزون وقف المنقول وعلى رأي المالكية والجعفرية الذين يجيزون تأقيت الوقف [2] . على أن هناك حالة يمكن إجازة وقف الأسهم فيها على رأي الحنفية , وذلك في حالة ما إذا كانت الشركة محل الأسهم شركة عقارية خالصة لأن الأسهم في هذه الحالة تكون معبرة عن العقار وممثلة له . [3]

(1) ـ ... الفقه الإسلامي وأدلته: أ . د . وهبة الزحيلي: 8 / 185 .

(2) ـ ... محاضرات في الوقف للشيخ محمد أبي زهرة ص: 99 .

(3) ـ ... وقف الأوراق المالية وتطبيقاته المعاصرة . للأستاذ .د . عبد الغزيز القصار . ص: 209 . بحوث الملتقى الوقفي الكويتي .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت