الصفحة 24 من 38

أولًا: إن عقد الاستصناع ، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان ، و الشروط .

ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:

أ بيان جنس المستصنع ، ونوعه ، وقدره ، وأوصافه المطلوبة.

ب أن يحدد فيه الأجل .

ثالثًا:يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .

رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف طارئة، والله أعلم" [1] "

الجزء الثاني ( عقد التشغيل) جزء مكمل للمشروع ، يشخص بأنه (عقد إجارة على عمل) ، حسب التفصيل الآتي:

عقد التشغيل:

هو المرحلة الثانية بعد تمام المشروع فالعقد في هذه المرحلة يدخل تحت باب الإجارة ؛ ذلك أن العقد ينص على أجره تشغيلًا ، والفترة المقدرة لتشغيله ، تحصيلًا لرأٍس المال ، وتقدير الأرباح والاستثمار.

عقد الإعادة:

إذا تمت فترة التشغيل حسب العقد ، يستعيد أصحاب المشروع الأصليين كامل المشروع في حالة سليمة جيدة ، دون جهالة في بند من البنود بالتقصير ،أو التفريط ، كما هي العادة الجارية في مثل هذه العقود للمشاريع الضخمة التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبيرة المتخصصة في العصر الحاضر .

التخريج الثالث:

القياس على إعمار الوقف الخراب.

(1) ... مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة، قرارات وتوصيات للدورات 1ـ 10، القرارات 1ـ 97 الطبعة الثانية ، تنسيق وتعليق عبد الستار أبو غدة ( جدة: مجمع الفقه الإسلامي ، عام 1418/1998) ، ص144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت