أولًا: إن عقد الاستصناع ، وهو عقد وارد على العمل والعين في الذمة ملزم للطرفين إذا توافرت فيه الأركان ، و الشروط .
ثانيًا: يشترط في عقد الاستصناع ما يلي:
أ بيان جنس المستصنع ، ونوعه ، وقدره ، وأوصافه المطلوبة.
ب أن يحدد فيه الأجل .
ثالثًا:يجوز في عقد الاستصناع تأجيل الثمن كله ، أو تقسيطه إلى أقساط معلومة لآجال محددة .
رابعًا: يجوز أن يتضمن عقد الاستصناع شرطًا جزائيًا بمقتضى ما اتفق عليه العاقدان ما لم تكن هناك ظروف طارئة، والله أعلم" [1] "
الجزء الثاني ( عقد التشغيل) جزء مكمل للمشروع ، يشخص بأنه (عقد إجارة على عمل) ، حسب التفصيل الآتي:
عقد التشغيل:
هو المرحلة الثانية بعد تمام المشروع فالعقد في هذه المرحلة يدخل تحت باب الإجارة ؛ ذلك أن العقد ينص على أجره تشغيلًا ، والفترة المقدرة لتشغيله ، تحصيلًا لرأٍس المال ، وتقدير الأرباح والاستثمار.
عقد الإعادة:
إذا تمت فترة التشغيل حسب العقد ، يستعيد أصحاب المشروع الأصليين كامل المشروع في حالة سليمة جيدة ، دون جهالة في بند من البنود بالتقصير ،أو التفريط ، كما هي العادة الجارية في مثل هذه العقود للمشاريع الضخمة التي تبرمها الحكومات مع الشركات الكبيرة المتخصصة في العصر الحاضر .
التخريج الثالث:
القياس على إعمار الوقف الخراب.
(1) ... مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي ـ جدة، قرارات وتوصيات للدورات 1ـ 10، القرارات 1ـ 97 الطبعة الثانية ، تنسيق وتعليق عبد الستار أبو غدة ( جدة: مجمع الفقه الإسلامي ، عام 1418/1998) ، ص144.