الصفحة 6 من 31

وقال ـ سقى الله قبره شآبيب الرضوان ـ مبينًا الفرق بين القيام للرجل وإليه وعليه:

( أما الأول , فمكروه , إلا أن يكون في تركه مفسدة , وقد استحبه طوائف من العلماء لأهل الفضل والولاة والوالدين ونحوهم . وأما الثاني - وهو أن يقوم إليه أي: لإنزاله إذا كان راكبا أو كان قادما من سفر فهو مستحب . والثالث محرم للنهي .

فهذان الفَرْقان بين الأمور الثلاثة يوجب لك أن تعطي الأمور حقها من التأمل , وتنظر الداعي والسبب الحامل عليها , كما تأمل ما يترتب عليها من الخير والشر والمصالح والمفاسد) انتهى من فتاواه (358(.

وقال رحمه الله ـ مبينًا ضعف القول بأن المطلقة لزوجها أن يراجعها إذا طهرت من حيضتها قبل أن تغتسل ـ:

(فيه نظر , فإن جميع الأحكام تتعلق بانقطاع دمها من الحيضة الثالثة , فيجب أن يكون هذا منها , وهو قول جمهور العلماء , وهو ظاهر القرآن , حيث قال تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ،والإشارة إلى ما تقدم من القروء فهي بعد الطهر ليست في قروء لأن القروء الحيض) الفتاوى: (374(.

وقال رفع الله درجته في المهديين ـ في ضمن جواب له عن لزوم العدة بمجرد الخلوة ؟ ـ:

)... ولأن العدة لها عدة مقاصد:

1 -العلم ببراءة الرحم .

2 -أداء حق الزوج الأول .

3 -الاستبراء لحق الزوج الآخر .

4 -الانتظار لعله يراجع في الرجعية .

إلى غير ذلك من المقاصد الشرعية ) فتاواه: (383(.

وقال ـ أنزله الله منازل الفردوس ـ في نصيحته لطلاب العلم:

(واعلم أن القناعة باليسير والاقتصاد في أمر المعيشة مطلوب من كل أحد , لا سيما المشتغلون بالعلم , فإنه كالمتعين عليهم , لأن العلم وظيفة العمر كله أو معظمه , فمتى زاحمته الأشغال الدنيوية والضروريات حصل النقص بحسب ذلك , والاقتصاد والقناعة من أكبر العوامل لحصر الأشغال الدنيوية وإقبال المتعلم على ما هو بصدده(.

فتاواه (455(.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت