الصفحة 12 من 22

وتابعه على هذا الرأي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي حيث يقول:"لكن الإسلام فرض على هؤلاء المواطنيين من غير المسلمين أن يسهموا في نفقات الدفاع، والحماية للوطن عن طريق ما عرف في المصطلح الإسلامي، فالجزية هي في الحقيقة بدل مالي عن الخدمة العسكرية المفروضة على المسلمين"ثم يتابع فضيلته بكون الجزية تسقط باشتراك أهل الذمة مع المسلمين في القتال والدفاع عن دار الإسلام ضد أعداء الإسلام" (1) وقد وجد الباحث أن الدكتور القرضاوي سار سير الدكتور زيدان في هذه المسألة؛ نظرًا لأنه اعتمد على كتاب الدكتور زيدان السابق (أحكام الذميين) في هذا الرأي."

وتابعه على هذا الرأي الأستاذ الدكتور وهبه الزحيلي حيث قال:"إن الذميين القاطنيين اليوم في بلاد الإسلام والذين يلتزمون بالخدمة العسكرية، ويشتركون في الحرب ضد الأعداء، أو يكونون عرضة لذلك؛ لا تجب عليهم الجزية" (2)

(1) ... القرضاوي، يوسف، غير المسلمين في المجتمع الإسلامي، مؤسسة الرسالة- بيروت، ط 4، 1405هـ، 1985م، ص33 ، و ص 35.

(2) ... الزحيلي، وهبه، آثار الحرب في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة، دار الفكر- دمشق، ط3، 1401هـ/ 1981م، ص699، وقد نسب الدكتور الزحيلي هذا الرأي إلى الهادوية والحنفية، وكان مرجعه في ذلك كتاب سبل السلام للإمام الصنعاني، وقد تحقق الباحث من كتاب سبل السلام فوجد في الجزء والصفحة التي نسب إليها الدكتور الزحيلي أن الإمام الصنعاني كان يتحدث عن حكم الاستعانة بالمشركين ولم يكن يتحدث عن سقوط الجزية.

انظر:- الزحيلي، آثار الحرب، ص699.

-الصنعاني، محمد بن إسماعيل، (ت. 1182هـ) ، سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، دار الفكر-بيروت، ت.د.، ج4/ ص 49 كتاب الجهاد، شرح حديث رقم (15) "ارجع فلن أستعين بمشرك".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت