ويقول الأسيوطي: ( الإجارة الواردة على الذمة لا يجوز فيها تأجيل الأجرة ، ولا الاستبدال عنها ، ولا الحوالة بها ، ولا الحوالة عليها ، ولا الابراء ، بل يجب التسليم في المجلس ... ، والأولى أن يورد الإجارة على الذمة في البناء والخياطة ، وتعليم الخط والقراءة والحج ، ويكتب: الزم فلان ذمته أن يخيط لفلان كذا .... ) [1] .
شروط الإجارة الموصوفة في الذمة:
بالاضافة إلى الشروط العامة للإجارة ، هناك شروط للإجارة الموصوفة في الذمة ، وهي:
1-ذكر الأوصاف التي يتم بها ضبط المنفعة ، وبعبارة الفقهاء استيفاء صفات السلم بحيث ينتفى معها الغرر والجهالة .
(1) المصدر السابق (1/234)