الصفحة 17 من 42

? 2 )) وفي رواية عند ابن أبي شيبة من طريق سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي زيد ، عن ابن عباس قال: لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد ، وهي لشارب و متوضئ حل وبل . وإسناده صحيح

? 3 )) و عن العباس قال: هي حل و بل ، لا أحلها لمغتسل . رواه أحمد في العلل ومعرفة الرجال ، والفاكهي في أخبار مكة

? 2 )) من قال بجواز الوضوء ورفع الحدث بها:

? 1 )) قوله تعالى"فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا"وهذا ماء طهور ، فلا يجوز التيمم مع وجوده 2 )) عن جابر بن عبد الله قال: عَطِشَ النَّاسُ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ يَدَيْهِ رِكْوَةٌ فَتَوَضَّأَ فَجَهِشَ النَّاسُ نَحْوَهُ فَقَالَ مَا لَكُمْ قَالُوا لَيْسَ عِنْدَنَا مَاءٌ نَتَوَضَّأُ وَلَا نَشْرَبُ إِلَّا مَا بَيْنَ يَدَيْكَ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي الرِّكْوَةِ فَجَعَلَ الْمَاءُ يَثُورُ بَيْنَ أَصَابِعِهِ كَأَمْثَالِ الْعُيُونِ فَشَرِبْنَا وَتَوَضَّأْنَا قُلْتُ كَمْ كُنْتُمْ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكَفَانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةً . متفق عليه

? الباب الرابع: الماء المتغير ، ويشتمل على فصلين:

? الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات .

? الفصل الثاني: في الماء المتغير بنجاسة .

? الفصل الأول: في الماء المتغير بالطاهرات . ويشتمل على خمس مباحث: الأول:طهورية الماء المتغير بالطاهرات ممازج أو غير ممازج مما لا يشق الاحتراز منه ، وقد سبقت أدلة طهوريته في بيان أقسام الماء

? أما الآثار عن السلف:

1 )) عن ابن عباس ، قال: يجزئه أن لا يعيد على رأسه الغسل _ يعني إذا غسل رأسه بالخطمي . إسناده صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت