ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» لأبي حَفْصٍ عُمَرَ بنِ بَدْرٍ المَوْصِليِّ (622) ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للعَلَّامَةِ الحَسَنِ بنِ مُحَمَّدٍ الصَّاغَانيِّ (650) ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للمُنْذِريِّ (656) ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للحَافِظِ ابنِ حَجَرٍ العَسْقَلانيِّ (852) ، ثُمَّ تَكَاثَرَتْ كُتُبُ «الجَمْعُ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» ، فَكَانَ مِنْهَا:
كِتَابُ «مُسْنَدِ الصَّحِيْحَيْنِ» للحَافِظِ عَبْدِ الحَقِّ الهَاشِميِّ (1394) ، ثُمَّ كِتَابُ «اللُّؤْلُؤ والمَرْجَانِ فِيْمَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ» للشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤاد (1388) ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للشَّيْخِ صَالِحِ بنِ أحْمَدَ الشَّاميِّ، وَقَدِ اخْتَصَرَهُ أيْضًا في كِتابٍ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للشَّيْخِ لُقْمانَ السَّلَفِيِّ، ثُمَّ كِتَابُ «الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ» للشَّيْخِ يَحْيَى اليَحْيَى، وغَيْرَهَا كَثِيْرٌ، ومَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا قَلِيْلٌ مِنْ كَثِيْرٍ لا تَسَعُهَا هَذِهِ الرّسَالَةُ المُوْجَزَةُ .
وأخِيْرًا؛ فَإنَّ كَلَّ مَنْ نَظَرَ إلى هَذِهِ الكُتُبِ بعَامَّةٍ، لاسِيَّما المَطْبُوْعُ مِنْهَا سَيَجِدُ أنَّ لكُلٍّ مِنْهَا مَنْهَجًا وطَرِيْقَةً خَاصَّةً بِهَا، ممَّا يَقْطَعُ بانْفِرَادِهَا عَنْ أصْلِ «الصَّحِيْحَيْنِ» في الجُمْلَةِ إلَّا مِنْ بَعْضِ الرَّوَابِطِ والإشَارَاتِ الدَّالَّةِ على بِنَاءِ الفَرْعِ بالأصْلِ، واتِّصَالِ نِسْبَةِ الابْنِ بالأبِ، والله أعْلَمُ .