الصفحة 49 من 106

4-إن القران الكريم سمى المال الذي تأخذه المرضعة مقابل إرضاعها أجرة، سواء أكانت الأم أم او لا، فلا بأس أن يسمى المال الذي تأخذه الأم الحاضنة إذا لم تكن متطوعة أجرة، قياسا على الرضاع، فكما يجوز تمليك منفعة الثدي يجوز تمليك منفعة الرحم، ويحرم من عملية استئجار الأرحام ما يحرم من الرضاع، فصاحبة الرحم المستأجر هي أم للجنين بشكل من الأشكال.

5-إن إجازة تأجير الأرحام يعتبر تيسرا للأمة الإسلامية،هذا التيسير التي تميزت به الشريعة الإسلامية دائما، فالمشقة تجلب التيسير، وهذه العملية أفضل من التبني، ولا داعي للخوف من هذه العملية لأنها تستند أصلا على عقد كفيل بالقضاء على كل المشكلات المستقبلية. [1]

3.فتوى الشيخ د. موسى شاهين لاشين: [2]

أجاز الدكتور موسى استئجار الأرحام والأدلة هي كالتالي:

1-اعتمد على أن الدين الإسلامي هو دين يسر، وأن الرحم المستعار تدعو إليه حاجة إنسانية، فهو يلبي حاجة المرأة المحرومة من الأمومة التي نصت عليها واعتبرتها الشريعة الإسلامية، وأكد الدكتور موسى إن الرحم المستعار لا يشبهه الزنا في شيء وهو امن من اختلاط الأنساب.

2-قاس الدكتور موسى استئجار الأرحام على الرضاع، وأكد عدم التخوف من نزاع الزوجة وألام المستعارة على الطفل، وقال أن من تجيش منهما عواطفها وأحاسيسها فهي جديرة بالأمومة واصلا من مصلحة الطفل أن تعتني به إثنتان بدلا من واحدة. [3]

(1) المصدر السابق، ص 26-29.

(2) نائب رئيس جامعة الأزهر سابقا،ورئيس مركز السنة بوزارة الأوقاف وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصر.

(3) المصدر السابق، ص 30.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت