فهرس الكتاب

الصفحة 15 من 43

أحدهما: عليه الإعادة , وهو قول للشافعية [1] , والمنصوص من مذهب أحمد [2] , واستحب المالكية الإعادة في الوقت [3] .

والثاني: لا يعيد , وهو قول الحنفية [4] , والمزني [5] 0) , ورواية عن أحمد [6] 1) .

الأدلة:

استدل من قال يصلي عاريًا: بأن الصلاة مع العري يسقط بها الفرض , ومع النجاسة لا يسقط لأنه تجب إعادتها, فلا يجوز أن تترك صلاة يسقط بها الفرض إلى صلاة لا يسقط بها الفرض [7] .

واستدل أصحاب القول الثاني: بأن الانكشاف والنجاسة القليل من كل واحد غير مانع , والكثير مانع , ولما كان كذلك ثبتت المساواة بينهما في المانعية من غير رجحان لأحدهما على الآخر فيختار أيهما شاء [8] .

واستدل من قال يصلي في الثوب النجس بالآتي:

1-إن الصلاة في الثوب النجس ترك لفرض واحد وهو الطهارة , وفي الصلاة عاريًا ترك لفروض كستر العورة والقيام والركوع والسجود [9] .

2-إن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة لوجوبها في الصلاة وغيرها , وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه [10] .

3-إن ستر العورة متفق على اشتراطها , والطهارة مختلف فيها , وتسقط مع العجز عن إزالتها ومع الجهل والنسيان بخلاف السترة [11] .

واستدل من قال بالإعادة , بأن الطهارة من النجاسة شرط وقد فاته فيجب الإعادة [12] .

واستدل من قال بعدم الإعادة بالآتي:

1-إن طهارة الثوب في الصلاة شرط عجز عنه فسقط كالسترة [13] .

(1) المجموع 3/143,142 .

(2) الكافي 1/107 , الممتع 1/362 .

(3) الإشراف 1/280 , أسهل المدارك 1/192 .

(4) الهداية 1/44 , الاختيار 1/46 .

(5) المجموع 3/143 .

(6) المبدع 1/369 .

(7) المهذب 1/68 .

(8) شرح العناية 1/263 .

(9) الهداية 1/44 , شرح العناية 1/263 .

(10) الكافي 1/107 , الممتع 1/362 , المبدع 1/369 .

(11) الممتع 1/362 .

(12) الممتع 1/362 .

(13) الكافي 1/107 .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت