فهرس الكتاب

الصفحة 8 من 8

2.أما بالنسبة لزوجته: فتعقد وجوبا عدة الوفاة وهي أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ الحكم بوفاة المفقود وليس من تاريخ الحكم بالفقدان كما أشارت المادة 59 ق.أ.ج في قولها:"تعتد المتوفى عنها زوجها بمضي أربعة أشهر وعشرة أيام وكذا زوجة المفقود من تاريخ صدور الحكم بفقده"والأصح"من تاريخ صدور الحكم بوفاته. فإذا انتهت عدتها حلت للأزواج."

ولم ينص المشرع الجزائري على مسألة مهمة وهي ظهور المفقود حيا وقد تزوجت زوجته بآخر؟؟.

الهوامش

1.المعجم الوسيط (ص696-697)

2.السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية، عبد الفتاح عمرو، ص216.

3.مجلة الموثق، العدد 06 أفريل 1999.

4.الإثبات في المواد المدنية، جميل الشرقاوي، ص 128.

5.الموجز في الطرق المدنية للإثبات في التشريع الجزائري وفق آخر التعديلات، محمد زهدور، ص78.

6.المرجع نفسه.

7.الميراث في القانون الجزائري، صالح جيجيك، ص 143.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت