-يؤتى بالأركان من ركوع وسجود في المركبة على صفتهما فإن تعسَّر ذلك أومأ بهما الراكب إيماءً، وكذا في سجود التلاوة والشكر، والأقرب عدم اشتراط الطهارة لهما، لا سيما للراكب لما يلاقيه من مشقة.
-لا بأس بحمل الجنازة على المراكب، لا سيما عند الحاجة لذلك، إلا إن حملها على الأكتاف هو الأفضل؛ لأنه الذي جاءت به السنة، ويجوز لتابع الجنازة الركوب، والمشي هو السنة في حقه.
-لا بأس بدخول المراكب في المقابر من غير إهانة ولا أذية للقبور وساكنيها.
-للمار بجوار أسوار المقبرة بمركبته أن يُسلِّم على أهل القبور إذا كان قريبًا من المقبرة وأجداثها.
-المشي إلى صلاة الجمعة سنة ثابتة، واختلف في ثبوت ذلك في المشي إلى صلاة العيد فمن مشى إليها متأولًا السنة فهو حري بالمثوبة ـ إن شاء الله ـ.
-الأقرب أن العبرة بمحاذاة المعاق راكب العربة أن يحاذي من بجواره بمنكبه لا بكعبه وقدمه.
-لا زكاة في المركبات المعدَّة للاستعمال والقنية، ويجب ربع العشر فيما أُعدَّ منها للبيع كلما حال عليها الحول ولو لم تُبَعْ، وتجب الزكاة في غلَّة المركبات المعدَّة للإيجار ربع العشر من غلتها، ولا تجب الزكاة في الأصول الثابتة (المستغلات) ولو غلت أثمانها، وكثرت إيراداتها على الصحيح.
-الأفضل للراكب المسافر الفطر، وقد يُفَضَّل الصوم في المراكب المريحة إذا لم يكن ثمة مشقة، لكونه أسهل وأسرع في إبراء الذمة.
-العبرة في فطر الرُّكاب في الطائرة رؤيتهم للغروب بالنسبة لهم لا بالنسبة لمن يسامتهم على سطح الأرض.
-إذا أفطر الراكب عند الغروب ثم طارت الطائرة فرأى الشمس صح صومه وأجزأه، ولا يلزمه الإمساك؛ لكونه أفطر بدليل شرعي وهو غروب الشمس.
-الركوب هو الأفضل في السعي إلى الحج؛ لأنه الثابت من سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - .
-السنة الإهلال بالنسك على المركوب.