فهرس الكتاب

الصفحة 18 من 32

مما لا شك فيه أن الرجل أعلم بأهل بيته من غيرهم ، كما أن أهل البلد أعلم بحديثهم . يدل على ذلك ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ج7/ص108 من طريق محمد بن هارون المسكي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بردة ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (( لا نكاح إلا بولي ) ) [1] ؟ فقال: (( الزيادة من الثقة مقبولة ، وإسرائيل بن يونس ثقة ، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه ، فإن ذلك لا يضر الحديث ) ). قال الحافظ ابن حجر بعد ذكره لقول البخاري هذا: « الاستدلال بأن الحكم للواصل دائمًا على العموم من صنيع البخاريِّ في هذا الحديث الخاص ليس بمستقيم ، لأنَّ البخاريَّ لم يحكم فيه بالاتصال من أجل كون الوصل زيادة ، وإنَّما حكم له بالاتصال لمعانٍ أخرى رجحت عنده حكم الموصول ، منها أن يونس بن أبي إسحاق وابنيه إسرائيل وعيسى رووه عن أبي إسحاق موصولًا ، ولا شكَّ أن آل الرَّجل أخص به من غيرهم » [2] .

7.اختلاف المجلس

وذلك كأن يروي الرَّاوي حديثًا موصولًا مثلًا في مجلس ، ثم يرسله في مجلس آخر ، فيرجح الوصل لاختلاف المجلس ، ويتضح منه أنَّ الراوي عن ذلك الشيخ لم يهم عليه في الوصل أو الإرسال .

سنن الترمذي ج3/ص407

1101 حدثنا علي ابن حجر أخبرنا شريك ابن عبد الله عن أبي إسحاق وحدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق ح وحدثنا محمد ابن بشار حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن إسرائيل عن أبي إسحاق ح وحدثنا عبد الله ابن أبي زياد حدثنا زيد ابن حباب عن يونس ابن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي .

(1) أخرجه أَبُو داود في السنن كتاب النكاح / باب في الولي (2076) والترمذي في جامعه كتاب النكاح / باب 14 (1101) من حديث أَبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - .

(2) النكت لابن حجر (2/606) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت