الصفحة 8 من 38

[السمة الأولى الابتعاد عن الغضب والاستعجال]

إن المرء إذا غضب في حال الأمن فإنه قد لا يُدرك الصواب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يقضي القاضي حين يقضي وهو غضبان» [1] .

وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذا الحديث:

إن هذا الحديث يشمل القضاء في المسائل العلمية، وفي المسائل العملية، فالغضب - ومثله الحال التي تقلق الذهن وينفعل معها المرء - لا ينبغي له بل هو منهي أن يقضي في

(1) أخرجه"البخاري"في"صحيحه"في (كتاب الأحكام - باب هل يقضي القاضي أو يُفتي وهو غضبان) انظر فتح الباري (13 170) ط دار السلام. و"مسلم"في"صحيحه"في (كتاب الأقضية - باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان) برقم 762 ط دار السلام. و"أبو داود"في"سننه"في (كتاب القضاء - باب القاضي يقضي وهو غضبان) برقم 515 ط دار السلام. كلهم من حديث أبي بكرة رضي الله عنه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت