اختيار الشيخ: (( كراهة السمر والسهر إلا فيما فيه صالح المتكلم أو صالح المسلمين لما ثبت عن عمر بن الخطاب قال: (( كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يسمر مع أبى بكر في الأمر من أمر المسلمين وأنا معهما ) )أخرجه الترمذي ( 1 / 315 ) والطحاوى ( 391 ) .
الثمر المستطاب ( 75 / 1 )
مسألة: من أدرك ركعة قبل خروج الوقت .
اختيار الشيخ: (( من أدرك قبل خروج الوقت صلاته صحيحة ,
ولو وقعت الركعة الثانية في وقت النهى كصلاة الفجر والعصر , وهو مذهب الجمهور , وخالف في بعض ذلك أبو حنيفة ))
الثمر المستطاب ( 97 / 1 )
مسألة: من أدرك أقل من ركعة قبل خروج الوقت .
اختيار الشيخ: (( من أدرك أقل من ركعة قبل خروج الوقت لا يكون مدرك للوقت وإليه ذهب الجمهور كما في نيل الأوطار( 2 / 19 - 20 )
الثمر المستطاب ( 98 / 1 )
باب الآذان
مسألة: وجوب الآذان .
اختيار الشيخ: (( القول بان الآذان مندوب لا شك مطلقا في بطلانه , كيف وهو من أكبر الشعائر الإسلامية التي كان - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يسمعه في أرض قوم أتاهم ليغزوهم , وأغار عليهم فإن سمعه فيهم كف عنهم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما , فالحق أن الآذان فرض كفاية , وهو الذى صححه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى( 1 / 67-68 )
تمام المنة ص ( 144 )
مسألة: مشروعية الآذان على المنفرد .
اختيار الشيخ: (( ثم هذا الشعار( الآذان ) لا يختص بصلاة الجماعة بل لكل مصل عليه أن يؤذن ويقيم لكن من كان في جماعة كفاه أذان المؤذن لها وإقامته .
تمام المنة ص ( 144 / 1 )
مسألة: وجوب الآذان والإقامة على النساء .
اختيار الشيخ: (( والحق في هذه المسألة ما قاله أبو الطيب صديق خان في (( الروضة الندية ) ) ( 1 / 79 )
(( ثم الظاهر أن النساء كالرجال , لأنهن شقائق الرجال والأمر لهم أمر لهن ولم يرد ما ينتهض للحجة في عدم الوجوب عليهن فإن الوارد في ذلك في أسانيدهم متروكون لا يحل