31.باب ما يجوز من زرع الحرم ويكره
487)عن حجاج بن أرطاة أنه سأل عطاء بن أبي رباح فقال: « لا بأس أن يرعى » ، وكره أن يحتشَّ [1] .
488)وعن ليث عن عطاء قال: « لا بأس بالرعي فيها » ، غير أنه قال: لا يخبط [2] .
489)وعن ابن جريج عن عطاء قال في المحرم يحتش: « لا بأس به » [3] .
490)وعن ابن أبى نجيح قال: « كان عطاء لا يرى بأسًا أن يؤخذ من شجر الحرم ما عفا للسواك والعود » [4] .
491)وعن الحجاج عن عطاء قال: « لا بأس بأن تجتنى الكمأة من الحرم » [5] .
492)وعن ابن جريج قال: « كره عطاء وعمرو ما نبت على مائي في الحرم ، فراجع عكرمةُ بن خالد عطاءً ، فقال: لأن كُرِهَ مانبت على مائي في الحرم ليحرمن عليَّ قُطْني - فيما أحسب - فإنه تنبت فيه الغريبة والخَضِر [6] ، قال عطاء: حلٌّ لك ما نبت على مائك وإن لم تكن أنت أنبته ، وكره عطاء أن أقرب لبعيري أو لشاتي غصنا من شجر الحرم » [7] .
(1) الأم للإمام الشافعي (7/146) ومشكل الآثار للطحاوي (8/176) .
(2) تهذيب الآثار للطبري (1/14- ابن عباس) ، قال الطبري في معنى آخره: « غير أنه لا يجمع أغصان شجرة فيضربها بعصاه حتى ينتثر ما عليها من الورق ، وذلك هو الخبط » .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/337) وأبو داود في سؤالاته لأحمد في الجرح (444) ، وهذه الرواية تخالف ما سبق عن عطاء .
(4) تهذيب الآثار للطبري (1/13- ابن عباس) ، والذي في المصنف لعبد الرزاق (5/143) ، أنه كرهه !
(5) تهذيب الآثار للطبري (1/12- ابن عباس) وأخبار مكة للفاكهي (3/392) ، وذكر الطبري أن ابن جريج خالف الحجاج في هذا عن عطاء ، ثم أسنده عن ابن جريج ، ولم يذكر في السند عطاءً .
(6) هي البقول الخضراء .
(7) المصنف لعبد الرزاق (5/144) وأخبار مكة للفاكهي (3/369) واللفظ له والأزرقي (2/144) .