295)وعن عطاء أن كره الكحلَ بالإثمد للرجل والمرأة في الإحرام [1] .
14.باب المحرم يعصب رأسه وجرحه
296)عن عطاء أنه سئل عن المحرم يصدع قال: « يعصب رأسه إن شاء » [2] .
297)وعنه قال: « إن صدع المحرم عصب رأسه » [3] .
298)عن عطاء قال: « لا بأس أن يعصب على الجرح » [4] .
299)وعنه في المحرم تنكسر يده أيداويها قال: « نعم ويعصب عليها بخرقة » [5] .
300)وعن ابن جريج عن عطاء في المحرم يجعل المكتل على رأسه ، فقال: « نعم لا بأس بذلك [6] ، وسألته عن العصابة يعصب بها المحرم رأسه ، فقال: لا العصابة تكفت شعرا كثيرا » [7] .
15.باب الحناء والخضاب والزينة للمحرم
301)عن عطاء أنه كان لا يرى بأسًا أن يخضب المحرم رجليه إذا تشققا » [8] .
302)وعن ليث عن عطاء قال: « لا بأس أن يتداوى المحرم بالحناء » ، وكره أن يختضب بها [9] .
303)وعنه أنه كره الزينة للمحرم [10] .
16.باب الانتفاع بشعر المحرم
304)عن عطاء أنه كره أن يبيع شعره إذا حلقه يعني المحرم [11] .
(1) المغني (5/156) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) وفي المغني (5/151) : كان عطاء يرخص في العصابة من الضرورة .
(3) مسائل أبي داود عن أحمد (ص112) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) وأمالي النسائي (165) ، وزاد: ما لم يعقد .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/409) .
(6) نقله في المغني (5/152) عنه بنحوه .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، هذه الرواية لعلها في شأن من لا حاجة له في العصابة .
(8) مسائل أبي داود عن أحمد (ص114) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) ، وهو قول مجاهد أيضًا في الأثر نفسه .
(10) الفروع (3/456) ، ويدل عليه الأثر ( 123) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/451) .