286)عن يزيد بن أبي زياد قال: « أرسل مجاهد وسعيد بن جبير [1] إلى عطاء يسألانه عن الطعام للمحرم فيه الزعفران ! فكرهه ، فقالا: تؤثره عن أحد ، فقال: لا . فأكلا ولم ينظرا إلى قوله » [2] .
287)وعنه في الجوارشنات والخبيص إذا لم يجد طعمه ولا ريحه فلا بأس [3] .
288)وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأكل المحرم الملح الذي فيه الزعفران [4] .
289)وعنه أنه كان يكره الملح الأصفر للمحرم [5] .
290)وعنه إباحة الخبيص المزعفر للمحرم [6] .
12.باب لبس المزعفر
291)عن عطاء قال: « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب قد طُبع [7] بالزعفران ثم غُسل [8] ، ليس له نفْض ولا رِدْع » [9] .
13.باب الدواء والكحل للعين
292)عن عطاء قال: « إذا اشتكى المحرم عينيه فليكحلهما بالصبر والحُضُضِ [10] ، ولا يكتحل بكحل فيه طيب » [11] .
293)وعن أبي إسماعيل المكي: قال: سألت عطاء عن محرم حلق شعرتين لدواء ؟ قال: « عليه دم » [12] .
294)وعنه عطاء قال: « من تداوى بدواء فيه طيب فعليه كفارة ، ولا بأس بالأدهان الفارسية » [13]
(1) قال الثوري: « خذوا المناسك عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة » - تاريخ دمشق (41/91) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/166) والمحلى (5/296) .
(3) الاستذكار (4/35) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/167) ، هذه رواية ثانية عن عطاء .
(6) المحلى (5/296) .
(7) أي: أثر فيه .
(8) قال ابن حزم: « وروينا عن سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء والحسن وطاوس إباحة الإحرام فيه إذا غسل وفي أسانيدهم مغمز » - المحلى (5/66) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/168) ، ومعنى آخره: اللون واللطخ .
(10) دواء نافع للرمد مأخوذ من عصارة الخولان .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/184) .
(12) المحلى (5/234) .
(13) المحلى (5/295) .