129)عن عطاء أنه كره التطيب قبل الإحرام [1] .
130)وعن ابن جريج قال: « كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ، ويقول: إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه [2] ، وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة » [3] .
19.باب في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض
131)عن عطاء في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال: « تهلُّ بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن » [4] .
20.باب في رجل أراد أن يلبي فكبر
132)عن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال: « يرجع » [5] .
133)وعن ابن جريج عن عطاء قال: « يجزيه » [6] .
21.باب هل يصحُّ إحرام المرأة بغير إذن زوجها
134)عن عطاء قال: « لا ، ولا نعمت عين ، ليس لها ذلك » [7] .
(1) المغني (5/77) والتمهيد (2/254و19/304) ، ونقله عن عطاء ابن المنذر كما في طرح التثريب (5/76) ، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وابن جبير والحسن وابن سيرين والطحاوي ، ولعله لم يبلغهم الحديث في ذلك ، أو تأولوه ، وسيأتي أن عطاء أخذ بحديث الجبة ، وقدمه على غيره .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/208) والاستذكار (4/28) والتمهيد (19/305و309) والمحلى (5/69) وحجة الوداع (ص243) والمجموع (7/234) ، وبه قال الزهري ومالك .
(3) التمهيد (19/304و309) ، قال ابن عبد البر: مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف مذهب عطاء ، وحجته أن الآخر ينسخ الأول: حجة صحيحة اهـ . وأراد بذلك أن حجة الوداع وتطيبه - صلى الله عليه وسلم - كان متأخرًا عن قصة الجبة التي كانت سنة ثمان بالجعرانة بلا خلاف .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وقد تقدم أنُّ ابن جريج أثبت في عطاء من عبد الملك كما قال أحمد ، فروايته هنا أرجح ، ويؤيده ماتقدم عن عطاء ( 116) في النية .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وأسنده عن طاوس أيضًا .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .