2.يجوز للمسلم الذي يتمتع بحقوق المواطنة في بلد غير مسلم المشاركة في الانتخابات النيابية ونحوها لغلبة ما تعود به مشاركته من المصالح الراجحة مثل تقديم الصورة الصحيحة عن الإسلام، والدفاع عن قضايا المسلمين في بلده، وتحصيل مكتسبات الأقليات الدينية والدنيوية، وتعزيز دورهم في مواقع التأثير، والتعاون مع أهل الاعتدال والإنصاف لتحقيق التعاون القائم على الحق والعدل، وذلك وفق الضوابط الآتية:
أولًا: أن يقصد المشارك من المسلمين بمشاركته الإسهام في تحصيل مصالح المسلمين، ودرء المفاسد والأضرار عنهم .
ثانيًا: أن يغلب على ظن المشاركين من المسلمين أن مشاركتهم تفضي إلى آثار إيجابية، تعود بالفائدة على المسلمين في هذه البلاد؛ من تعزيز مركزهم، وإيصال مطالبهم إلى أصحاب القرار، ومديري دفة الحكم، والحفاظ على مصالحهم الدينية والدنيوية.
ثالثًا: ألا يترتب على مشاركة المسلم في هذه الانتخابات ما يؤدي إلى تفريطه في دينه. [1] .
[2] التسويق الشبكي والهرمي:
وقد استعان أهل الفقه عندنا في الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية، ومجمع الفقه الإسلامي باهل الاختصاص من خبراء الاقتصاد والمال في معرفة ما يترتب على هذه التعاملات القائمة على التسويق الشبكي والتسويق الهرمي، وقد وجدوا لها آثارًا مدمّرة للاقتصاد الوطني، أقلها: تصدير ملايين الجنيهات والدولارات إلى مقرّ رئاسات تلك الشركات، وتقوية الكساد الإنتاجي وتعطيل طاقات الشباب في التخصصات المختلفة، وتكريس البطالة ، وإضعاف الاستثمار الحقيقي.
فقرروا منع وحظر هذه التعاملات، خاصة التسويق الشبكي، فحظر التعامل مع شركة بزناس، وأوقفت شهادات سوبريما ( البنتاجونو ) ، وقيّد التعامل مع شركة كويست نت في حدود ضيقة ، وهكذا.
(1) القرار الخامس للدورة 19 بتاريخ 22-27 شوال 1428هـ