فهرس الكتاب

الصفحة 32 من 36

-قال الجصاص في أحكام القرآن (5/230) ( وقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: روى ابن أبي نجيح عن مجاهد: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى قال:كانت المرأة تتمشى بين أيدي القوم فذلك تبرج 00 فهذه الأمور كلها مما أدب الله تعالى به نساء النبي صلى الله عليه وسلم صيانة لهن ، وسائر نساء المؤمنين مرادات بها ) 0

-وقال السرخسي في المبسوط (30/265) ( قال:"وعلى الناس اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى النساء": لأن المرأة تحتاج إلى الماء للوضوء والشرب وإن تيممت للوضوء احتاجت إلى الماء لتشرب ولا يمكنها أن تخرج تستقي الماء من الأنهار والآبار والحياض فإنها أمرت بالقرار في بيتها قال الله تعالى: وقرن في بيوتكن ) 0

-وقال علاء الدين الكاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (2/331) : ( صَيْرُورَتُهَا مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:"أَسْكِنُوهُنَّ"وَالْأَمْرُ بِالْإِسْكَانِ نَهْيٌ عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ وَالْإِخْرَاجِ ، إذْ الْأَمْرُ بِالْفِعْلِ نهى عن ضِدِّهِ ، وَقَوْلُهُ عز وجل:"وَقَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ"، وَقَوْلُهُ عز وجل:"لَا تُخْرِجُوهُنَّ من بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ"، وَلِأَنَّهَا لو لم تَكُنْ مَمْنُوعَةً عن الْخُرُوجِ وَالْبُرُوزِ لَاخْتَلَّ السَّكَنُ وَالنَّسَبُ ، لِأَنَّ ذلك مِمَّا يُرِيبُ الزَّوْجَ وَيَحْمِلُهُ على نَفْيِ النَّسَبِ ) 0

-وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/483) :( وقوله تعالى: وقرن في بيوتكن: أي الزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات وفي رواية وبيوتهن خير لهن 0

وقوله تعالى:ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى: قال مجاهد كانت المرأة تخرج تمشي بين يدي الرجال فذلك تبرج الجاهلية )0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت