5 -ولا مختلطة بالرجال 6- ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها 7 -وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها )0
-وقال أيضًا في (2/154) : ( قال النووي: وإنما فضل أخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن عن مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤيتهم حركاتهم وسماع كلامهم ) 0
-وقال القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (3/27) :( وعن أم سلمة أم المؤمنينَ قالتْ:
أن النساءَ في عهدِ رسولِ اللَّهِ كنَّ إذا سَلَّمنَ منِ المكتوبةِ قمنَ )للرجوعِ إلى بيوتهنَّ ( وثَبُتَ ) أي على القعودِ ( رسولُ اللَّهِ ) لينصرفَ النساءُ لئلا يختلطَ الرجالَ بُهنَّ ( ومن صلى ) عطفٌ على رسولِ اللَّهِ أي وثبتَ مَنْ صلى ( من الرجالِ ما شاءَ اللَّهُ ) أي زمانًا شاءَ اللَّهُ أن يَلْبَثُوا فيه، ( فإذا قامَ رسولُ اللَّهِ قام الرجالُ ) ( رواه البخاري ) 0أ.هـ
-وقال أيضًا في (3/134) : ( وعن ابن عمر قال: قال النبي إذا استأذنت امرأة أحدكم ) أي زوجها في الذهاب ( إلى المسجد فلا يمنعنها ) قال النووي: في شرح مسلم النهي عن منعهنَّ عن الخروج محمول على كراهة التنزيه 0 قال البيهقي: وبه قال كافة العلماء 0
قال ابن حجر: وقضية كلام النووي في تحقيقه ، والزركشي في أحكام المساجد أنه: حيث كان في خروجهن اختلاط بالرجال في المسجد أو طريقه ، أو قويت خشية الفتنة عليهن لتزينهنَّ وتبرجهنَّ حرم عليهن الخروج ، وعلى الزوج الإذن لهنَّ ووجب على الإمام أو نائبه منعهنَّ من ذلك .
قال المظهر: فيه دليل على جواز خروجهن إلى المسجد ، للصلاة لكن في زماننا مكروه 0
قال ابن الملك: للفتنة 0