-وقال أيضًا (3/182) :( وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن ولكنه على غير شرط المصنف ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فرأى نسوة فقال اتحملنه قلن لا قال اتدفنه قلن لا قال فارجعن مأزورات غير مأجورات 0
ونقل النووي في شرح المهذب أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء والسبب فيه ما تقدم 0
ولان الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة )0
-وقال أيضًا (2/349) : ( حديث عائشة إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح فينصرف النساء متلفعات: قال بن دقيق العيد: هذا الحديث عام في النساء إلا أن الفقهاء خصوه بشروط منها أن لا تتطيب ، ويلحق بالطيب ما في معناه لأن سبب المنع منه ما فيه من تحريك داعية الشهوة كحسن الملبس والحلي الذي يظهر والزينة الفاخرة ، وكذا الاختلاط بالرجال ) 0
-وقال النووي في شرح صحيح مسلم (4/162) : (قوله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا اماء الله مساجد الله: هذا وشبهه من أحاديث الباب ظاهر في أنها لا تمنع المسجد ، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث ، وهو: أن لا تكون متطيبة ولا متزينة ولا ذات خلاخل يسمع صوتها ولا ثياب فاخرة ولا مختلطة بالرجال ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها وأن لا يكون في الطريق ما يخاف به مفسدة ونحوها) 0
-وقال أيضًا (4/160) : ( وإنما فضل آخر صفوف النساء الحاضرات مع الرجال لبعدهن من مخالطة الرجال ورؤيتهم وتعلق القلب بهم عند رؤية حركاتهم وسماع كلامهم ونحو ذلك وذم أول صفوفهن لعكس ذلك ) 0
-وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم (3/287) : ( ومن ذلك أيضًا: أنهن ينهين عن المشي في وسط الطريق لما فيه من التبرج ) 0
-وقال بدر الدين محمود بن أحمد العيني في كتابه عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/69) : (