فهرس الكتاب

الصفحة 19 من 414

اهـ ملخصا. ومما ذكر أيضًا تلعم أنه يكفي في تعريف أصول الفقه أن يقال أصول الفقه هو الأدلة الإجمالية بمعنى القواعد الكلية فإنها لا تكون كذلك إلا مع قيود مأخوذة من مسائل طرق الاستفادة من الأدلة وحال المستفيد.

( ) قال الأسنوي: «وخامسها أن هذا الحد ليس بمانع لأن تصور دلائل الفقه الخ يصدق عليه أنه معرفة بها لأن العلم ينقسم الخ» والجواب عن ذلك أن المعرفة في تعريف المصنف وإن كان بمعنى العلم الذي هو مطلق الإدراك المنقسم إلى تصور وتصديق لكن بإضافتها إلى أدلة الفقه إجمالا وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد خرج التصور وصار المراد من المعرفة التصديق وذلك لما قلنا من أن المراد بأدلة الفقه إجمالا وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد مسائل هذه المباحث الثلاثة التي هي قواعد وقضايا كلية فهي معرفة تصديقية فلا تصدق على تصور الأدلة الإجمالية. وقد تقدم في كلام الأسنوي ما هو صريح في ذلك فلا وجه للاعتراض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت