فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 61

97 -والسنة أن يذبح أو ينحر بيده إن تيسر له وإلا أناب عنه غيره

98 -ويذبحها مستقبلا بها القبلة ( 1 ) فيضعها على جانبها الأيسر ويضع قدمه اليمنى على جانبها الأيمن ( 2 )

99 -وأما الإبل فالسنة أن ينحرها وهي قائمة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ( 3 ) ووجهها قبل القبلة ( 4 )

100 -ويقول عند الذبح أو النحر: بسم الله والله أكبر

( 1 ) فيه حديث مرفوع عن جابر عند أبي داود وغيره مخرج في ( الإرواء ) ( 1138 ) وآخر عند البيهقي ( 9 / 285 ) وروي عن ابن عمر أنه كان يستحب أن يستقبل القبلة إذا ذبح . وروى عبد الرزاق ( 8585 ) بإسناد صحيح عنه أنه كان يكره أن يأكل ذبيحة ذبحت لغير القبلة

( 2 ) قال الحافظ ( 10 / 16 ) :

( ليكون أسهل على الذابح في أخذ السكين باليمين وإمساك راسها بيده اليسار )

قلت: وإضجاعها ووضع القدم على صفحتها مما أخرجه الشيخان )

( 3 ) صحيح أبي داود ( 1550 ) وفيه بعده شاهد من حديث ابن عمر نحوه أخرجه الشيخان

( 4 ) رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر موقوفا وعلقه البخاري بصيغة الجزم رقم ( 330 ) من ( مختصر ي للبخاري )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت