90 -ويقطع التلبية مع آخر حصاة ( 1 )
91 -ولا يرميها إلا بعد طلوع الشمس ولو كان من النساء أو الضعفة الذين أبيح لهم الانطلاق من المزدلفة بعد نصف الليل فهذا شيء والرمي شيء آخر ( 2 )
92 -وله أن يرميها بعد الزوال ولو إلى الليل إذا وجد حرجا في رميها قبل الزوال كما ثبت في الحديث ( 3 )
-93 - فإذا انتهى من رمي الجمرة حل له كل شيء إلا النساء ولو لم ينحر أو يحلق فيلبس ثيابه ويتطيب
94 -لكن عليه أن يطوف طواف الإفاضة في اليوم نفسه إذا أراد أن يستمر في تمتعه المذكور وإلا فإنه إذا أمسى ولم يطف عاد محرما كما كان قبل الرمي فعليه أن ينزع ثيابه ويلبس ثوبي الإحرام لقوله صلى الله عليه و سلم:"إن هذا يوم رخص لكم إذا أنتم رميتم الجمرة أن تحلوا من كل ما حرمتم"
( 1 ) رواه ابن خزيمة في"صحيحه"وقال: هذا حديث صحيح مفسر لما أبهم في الروايات الأخرى وأن المراد بقوله:"حتى رمي جمرة العقبة"أي أتم رميها"فتح الباري" ( 3 / 426 )
( 2 ) وهذا مما فصلت القول في"الأصل"فراجعه إن شئت أن تكون على بينة من الأمر ( ص 80 )
( 3 ) واعلم أن رمي الجمرة لأهل الموسم بمنزلة صلاة العيد لغيرهم ولهذا استحب أحمد ان تكون صلاة أهل الأمصار وقت النحر بمنى ولهذا خطب النبي صلى الله عليه و سلم يوم النحر بعد الجمرة كما كان يخطب في المدينة بعد صلاة العيد فاستحباب بعضهم صلاة العيد في منى أخذا بلالعمومات اللفظية أو القياسية غلط وغفلة عن السنة فإن النبي صلى الله عليه و سلم وخلفاؤه لم يصلوا بمنى عيدا قط كما في فتاوى ابن تيمية ( 26 / 180 )
قلت: وفي هذا الأمر توسعة للحجاج وقضاء على القسم الأكبر من مشكلة تكدس الذبائح في المنحر واضطرار أولي الأمر هناك إلى دفنها في الأرض ومن شاء البسط فليراجع الأصل ( ص 87 - 88 )