فهرس الكتاب

الصفحة 14 من 165

الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن يعلم بها أو علم بها ثم نسيها فصلاته صحيحة وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل وقارعة الطريق

الشرط الخامس استقبال القبلة إلا في النافلة على الراحة للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه والعاجز عن الاستقبال لخوف أو غيره فيصلي كيفما أمكنه ومن عداهما لا تصح صلاته إلا مستقبل الكعبة فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين وإن أخطأ فعليه الإعادة وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه ويتبع الأعمى والعامي أوثقهما في نفسه

الشرط السادس النية للصلاة بعينها ويجوز تقديمها على التكبير بالزمن اليسير إذا لم يفسخها & باب آداب المشى إلى الصلاة &

يستحب المشي إلى الصلاة بسكينة ووقار ويقارب بين خطاه ولا يشبك أصابعه ويقول باسم الله { الذي خلقني فهو يهدين } الآيات إلى قوله { إلا من أتى الله بقلب سليم } لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ول صلى الله عليه وسلم ( لا يتوارث أهل ملتين شتى ) والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء ويقول اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج اشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت (1)

1-أخرجه ابن ماجه وغير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت