فهرس الكتاب

الصفحة 13 من 165

الشرط الثاني الوقت ووقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت العصر وهي الوسطى من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس ثم يذهب وقت الأختيار ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس ووقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل ثم يبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني ووقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها والصلاة في أول الوقت أفضل إلا في العشاء الآخرة وفي شدة الحر في الظهر

الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة وعورة الرجل والامة ما بين السرة والركبة والحره كلها عورة إلا وجهها وكفيها وأم الولد والمعتق بعضها كالأمة ومن صلى في ثوب مغصوب أو دار مغصوبة لم تصح صلاته ولبس الذهب والحرير مباح للنساء دون الرجال إلا عند الحاجة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذهب والحرير

هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم (1)

1-أخرجه عبد الرزاق في المصنف ومن صلى من الرجال في ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزاه ذلك فإن لم يجد إلا ما يستر عورته سترها فإن لم يكف جميعها ستر الفرجين فإن لم يكفهما ستر أحدهما فإن عدم بكل حال صلى جالسا يومئ بالركوع والسجود وإن صلى قائما جاز ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة علي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت