كلام النووي ملخصًا. «فإنه» أي: التزوج «أغض للبصر» أي: أخفض وأدفع لعين المتزوج عن الأجنبية من غض طرفه أي خفضه وكفه «وأحصن» أي: أحفظ «للفرج» أي: عن الوقوع في الحرام «فإن الصوم له وجاء» «بكسر الواو وبالمد أي كسر لشهوته، وهو في الأصل رض الخصيتين ودقهما لتضعف الفحولة. فالمعنى أن الصوم يقطع الشهوة ويدفع شر المني كالوجاء» . انتهى من «تحفة الأحوذي» .
وقال المناوي رحمه اللَّه تعالى: (لا يقطعها من أصلها وإن ديم عليه) .
خاتمة
قال رسول اللَّه - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين، فليتق اللَّه في النصف الباقي» . حسن. رواه البيهقي في «شعب الإيمان» عن أنس «الصحيحة» (625) - كذا في «صحيح الجامع» .
قال المناوي رحمه اللَّه في «فيض القدير» :
(فليتق اللَّه في النصف الآخر: جعل التقوى نصفين: نصفًا تزوجًا ونصفًا غيره، قال أبو حاتم: المقيم لدين المرء في الأغلب، فرجه وبطنه، وقد كفي بالتزوج أحدهما) .