فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 870

فأَما النحلة بالحاءِ غير مُعْجمَة فَحَدَّثَنَا [بِهِ] ابْنُ أَخِي أَبِي زُرْعَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ابْن حَيَّانَ الْمَدَائِنِيُّ حَدَّثَنَا سَلَّامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ تَأْكُلُ طَيِّبًا وَتَضَعُ طَيِّبًا وَهَذَا بالحاءِ غير الْمُعْجَمَة لَا يجوز غَيرهَا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت