التمهيد: ويشتمل على ما يلي:
1-تعريف الذريعة ومفهوم سد الذرائع0
2-الأدلة على وجوب سد الذرائع0
أولًا: تعريف الذريعة:
الذريعة: هي الوسيلة والسبب إلى الشيء، وأصلها عند العرب: الناقة التي يستتر بها رامي الصيد حتى يصل إلى صيده 10
قال ابن تيمية:"والذريعة: ما كان وسيلة وطريقا إلى الشيء، لكن صارت في عرف الفقهاء عبارة عما أفضت إلى فعل محرم، ولو تجردت عن ذلك الإفضاء لم يكن فيها مفسدة، ولهذا قيل: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباح وهو وسيلة إلى فعل المحرم"20
وقال الشاطبي:"حقيقة الذريعة: التوسل بما هو مصلحة إلى مفسدة"30
والذرائع بذلك تختلف عن الحيل، فسد الذرائع مطلوب، والحيل محرمة لا تجوز، لأن حقيقتها: تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر، كالواهب ماله عند رأس الحول فرارا من الزكاة 40
قال ابن تيمية:"واعلم أن تجويز الحيل يناقض سد الذرائع مناقضة ظاهرة، فإن الشارع سد الطريق إلى ذلك المحرم بكل طريق، والمحتال يريد أن يتوسل إليه"50
1 لسان العرب جـ8/96، والقاموس المحيط جـ3 /24.
2 مجموعة الفتاوى الكبرى جـ3 /139.
3 الموافقات جـ3 /199.
4 المرجع السابق جـ3 /201.
5 مجموعة الفتاوى الكبرى جـ3 /145.