عليها، هي:
كما روى الخطيب البغدادي. ت سنة (463 هـ) عن أَبي إِسحاق إِبراهيم بن علي الفقيه الفيروزآبادي يقول:
"الفقه: معرفة الأَحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد"والأَحكام الشرعية هي:
الواجب، والمندوب، والمباح، والمحظور والمكروه، والصحيح، والباطل ..."انتهى."
والتعريف الجامع له بهذا الاعتبار أن يقال الفقه هو"العلم بالأَحكام الشرعية العملية من أَدلتها التفصيلية".
وصار إِذا أطلق لفظ:"الفقه"و"الفقيه"و"علم الفقه"من هذه المرحلة من أَواخر القرن الرابع فما بعد إلى يومنا هذا إِنما تعني الفقه بحقيقته الاصطلاحية الخاصة هذه، لا بحقيقته الشرعية النصية العامة، والله أَعلم.