المتوفى سنة (909 هـ) - رحمه الله تعالى- في كتابه."مناقب الإمام أَحمد"ورد عليها فيه، ثم أَفرد كتابا لنقضها باسم:"قرة العين فيما حصل من الاتفاق والاختلاف بين المذهبين".
ولم يقدر لنا الاطلاع على الكتابين، لكن الشيخ أحمد بن محمد المنقور التميمي، المتوفى سنة (1125 هـ) - رحمه الله تعالى- ذكر في مجموعه:"الفواكه العديدة في المسائل المفيدة"الإشارة الى ذلك، ونقل كلام ابن عبد الهادي الآتي ذكره في: كتب المفردات"من الباب العاشر".
والخلاصة أن المسائل بين الأئمة الأربعة تجري على أنواع:
1-مسائل اتفقوا عليها وانظر"الإفصاح"لابن هبيرة، و"رحمة الأمة"للدمشقي.
2-مسائل اختلفوا فيها على قولين أو ثلاثة أو أربعة.
ومن أمثلة أربعة الأقوال: مسألة الافتراش والتورك في جلوس التشهد في الصلاة: فأَبو حنيفة مذهبه: الافتراش في كل تشهد. ومالك: التورك، والشافعي: الافتراش في التشهد الأول والتورك في كل تشهد يليه سلام، وأحمد:"الافتراش في التشهد الأول، وفي الثنائية والتورك في التشهد الأخير".
وتقدر المسائل التي خالف فيها أَحمد مذهب الشافعي بنحو عشرة آلاف مسألة.
3-ومن مسائل الخلاف ما يحصل فيه بعضها انفراد واحد