*"ثمرة الخلاف في تكييف الأَحكام الفقهية، هل تكون مذهبًا للمجتهد أَم لا؟".
وبلفظ:
"فائدة الخلاف: هل تكون مذهبًا للمجتهد، أَم لا؟".
وبلفظ:
"أَثر قول المجتهد في الخلافيات: هل يعتبر قولًا له، أَم لا؟)"
وبلفظ:
"ما ينبني على الخلاف من أَحكام فقهية: هل تكون مذهبًا للمجتهد، أم لا؟ ."
وبلفظ:
"أَثر الخلاف في تكييف الأَحكام الفقهية".
ومؤدَّى هذه التراجم والتعريفات واحد؛ إذ هو من باب اختلاف العبارات؛ لاختلاف الاعتبارات
معناه: إذا قال المجتهد قولًا في مسألة خلافية، فهل يلزمه ما تولد عن هذا الخلاف من لازم قوله، وثمرة خلافه، فيكون له حُكمان في مسألتين:
حُكمٌ قاله، وحُكم يلزمه على إثر قوله، فيكون بمثابة ما قاله؟