وقوله."هذا حرام"ثم قال:"أَكرهه"أَو"لايعجبني"فحرام، وقيل: يكره
وقوله:"ويُشَنَّع""هذا أشنع عند الناس"وجهان: المنع، وقيل: لا (1) .
وقيل في الجميع وجه ثالث: أنه بحسب ما يحف به من القرائن.
* قوله:"لايعجبني":
فيه مثل الخلاف في قوله:"يعجبني":
1-يُفيد: الكراهة
2-يُفيد: التحريم. وهو اختيار ابن حامد
3-حَمْلُهُ على ما تفيده القرائن من: كراهة، أو تحريم، أو إِباحة
* قوله:"لايعجبني وقد قال بعض الناس"هو مثل: جوابه بحكاية الخلاف، دون ترجيح (2)
أَي: فَحُكمه: التوقف
وقد يكون مال في قوله:"وقد قال به بعض الناس": إلى الرخصه، قرره ابن حامد.
* جوابه بالِإنكار والتعجب مثل: جعل يعجب ويضحك. سبحان الله، متعجبًا (3)
عقد له ابن حامد فصلًا بعنوان."فصل بيان الِإنكار بالتعجب"واختار ابن حامد: إِفادته التحريم، مثلها في قوله: لا يعجبني
(1) تهذيب الأجوبة: ص 513.
(2) تهذيب الأجوبة: 619-621
(3) تهذيب الأجوبة:527