128 -باب جواز الاستلقاء عَلَى القفا، ووضع إحدى الرِّجلين عَلَى الأخرى إِذَا لم يخف انكشاف العورة، وجواز القعود متربعًا ومحتبيًا
819 -عن عبدِ اللهِ بن زيد رضي الله عنهما: أنَّه رأى رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - مُسْتَلْقِيًا في الْمَسْجِدِ، وَاضِعًا إحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى. متفقٌ عَلَيْهِ. [1]
(1) أخرجه: البخاري 1/ 128 (475) ، ومسلم 6/ 154 (2100) (75) .