وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا يزيد قال: أخبرنا الجريري بهذا الإسناد نحوه غير أنه قال: وكان أهل مكة قومَ حسد، ولم يقل يحسدونه: هذه العلة التي من أجلها ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- .. نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
الآن ركب النبي -عليه الصلاة والسلام- ضرورة وإلا حاجة؟
طالب:. . . . . . . . .
ترى هذا مؤثر في حكم الركوب، يعني بإمكانه -عليه الصلاة والسلام- أن يكمل السعي مشيًا، لو كان المشي واجبًا، ولا يلتفت إلى مثل هذا حتى مع الزحام، الناس يتزاحمون الآن، ويزدحم بعضهم على بعض، هل هذا .. ، يعني لو قيل -مثلًا- يؤتى بآلة تنقل الناس من غير زحام، ويكون الركوب مجزئًا.
طالب:. . . . . . . . .
كثر عليه الناس، يقولون: هذا محمد، هذا محمد: لكن هل هذه علة كافية في ترك الواجب، وهو المشي على الأقدام؟
يعني بإمكانه -عليه الصلاة والسلام- أن يكمل .. ، استدل بهذا من يقول بجواز الركوب مطلقًا في السعي، في رواية عند أبي داود أنه -عليه الصلاة والسلام- كان شاكيًا، نعم محتاجًا؛ كان شاكيًا.
وترجم الإمام البخاري -رحمه الله تعالى-: باب طواف المريض راكبًا، أو باب المريض يطوف راكبًا، فرأوا أن العلة في طوافه -عليه الصلاة والسلام- راكبًا هو المرض، وإلا لو مسألة الزحام هناك الناس يزدحمون، يعني لو كانت العلة الزحام مستقلة بالحكم لاتجه قول من يقول بجواز السعي راكبًا، ولو من غير حاجة.
طالب:. . . . . . . . .
إذا قلنا إنه شاكي حاجة ضرورة، حتى الشكوى والمرض متفاوتة من الناس من يكون مريضًا يكمل؛ يستطيع.
المقصود أن جمعًا غفيرًا من أهل العلم يرون جواز السعي وهو راكب؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- فعله من غير ضرورة؛ لأن هذه ليست بضرورة، ويستدلون به على طهارة أبوال الإبل وأرواثها.
طالب:. . . . . . . . .