فهرس الكتاب

الصفحة 168 من 351

هو الإمساك عن الطعام والشراب والنكاح، وعن الشهوات والملذَّات، وعن المحرمات والمكروهات، وغيرها ممن تجتمع فيه شروط وجوب الصوم، من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فالإمساك عن الشهوات والمحرمات والمكروه كالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح في تمام الصيام، وفي أيام معدودات من أيام السنة، وهي في شهر رمضان، وذلك من المسلم العاقل القادر على الصيام غير ذات الحيض والنفاس، وغيرها من أحكام الصيام التي تكفَّل بتوضيحها فقه الشريعة الإسلامية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت