1 -القَبرِ.
2 -وعلى الغائبِ [1] .
فصل
[في المشي بالجنازة واتباعها]
ويكون المشي بالجنازة سريعًا.
-والمشي معها والحمل لها سُنَّة.
-والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.
-ويكره الركوب.
-وَيْحرُمُ:
1 -النعيُ.
2 -والنياحةُ.
3 -وإتِّباعها بنار [2] .
4 -وشقُّ الجيب.
5 -والدعاء بالويل والثبور.
(1) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب) ، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه) . انتهى.
واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.
(2) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ) ، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ) ، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.