فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 114

1 -القَبرِ.

2 -وعلى الغائبِ [1] .

فصل

[في المشي بالجنازة واتباعها]

ويكون المشي بالجنازة سريعًا.

-والمشي معها والحمل لها سُنَّة.

-والمتقدِّم عليها والمتأخر عنها سواء.

-ويكره الركوب.

-وَيْحرُمُ:

1 -النعيُ.

2 -والنياحةُ.

3 -وإتِّباعها بنار [2] .

4 -وشقُّ الجيب.

5 -والدعاء بالويل والثبور.

(1) - قوله: (ولا يُصلَّى على الغالّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد، ويصلى على القبر، وعلى الغائب) ، قال في المقنع: (ولا يصلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على من قتَلَ نفسَه) . انتهى.

واختار شيخُ الإسلام ابن تيمية الصلاةَ على الغائبِ إذا مات بمحَلٍّ لم يُصَلَّ فيهِ عليه كَقِصَّةِ النجاشِيِّ.

(2) - قولُه: (وإتِّباعُها بنارٍ) ، إتباعُ الجنائز بالنارِ كان من أفعالِ أهلِ الجاهليَّة، وقال أبو موسى حين حضَرَهُ الموت: (لا تَتَّبِعوني بِجَمْرٍ) ، وأمَّا السِّراج لحاجَةِ دفنهِ فلا بأسَ بِه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت