في أَحَدِهِمَا [1] ، تُرِكَ النَّظَرُ فيهِمَا وَعُدِلَ إِلَى سَائِرِ أَدِلَّةِ الشَّرْعِ، فَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أُخِذَ بِهِ [2] ، فَإِنْ تَعَذَّرَ في الشَّرْعِ دَلِيلٌ عَلَى حُكْمِ [3] تِلْكَ الْحَادِثَةِ، كَانَ النَّاظِرُ مُخَيَّرًا في أَنْ [4] يَأْخُذَ بِأَيِّ اللَّفْظَيْنِ [5] شَاءَ الحَاظِر أَوْ الْمُبِيحُ، إِذْ لَيْسَ في الْعَقْلِ حَظْرٌ وَلَا إِبَاحَةٌ [6] .
يَجُوزُ تَخْصِيصُ عُمُومِ الْقُرْآنِ بِخَبَرِ الْوَاحِدِ، وَعَلَيْهِ جُمْهُورُ
(1) ت: بينهما. ن: فيهما.
(2) انظر: إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. المحصول للفخر الرازي: 2/ 2/ 545. التحصيل للسراج الأرموي: 2/ 261. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 421. الإبهاج للسبكي وابنه: 2/ 213. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 362. نهاية السول للإسنوي: 3/ 160. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 608. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 159. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189.
(3) (حكم) ساقطة من: أ.
(4) أ: بأن.
(5) م: اللفظ.
(6) هذه المسألة خلافية تعددت فيها آراء الأصوليين، بين القائلين بالإباحة، والحظر، والاختيار بينهما، والوقف، وغير ذلك.
انظر أقول العلماء وأدلتهم في:
المعتمد لأبي الحسين: 2/ 853. البرهان للجويني: 2/ 1183. إحكام الفصول للباجي: 258. المستصفى للغزالي: 2/ 393. التمهيد للكلواذاني: 4/ 349. التبصرة للشيرازي: 510. الوصول لابن برهان: 2/ 333. شرح تنقيح الفصول للقرافي: 417.المسودة لآل تيمية: 446. نهاية السول للإسنوي: 3/ 151. جمع الجوامع لابن السبكي مع شرح المحلي: 2/ 359. مناهج العقول للبدخشي: 3/ 150. شرح الكوكب المنير للفتوحي: 4/ 612. فواتح الرحموت للأنصاري: 2/ 189. إرشاد الفحول للشوكاني: 275.