الصفحة 397 من 647

السماع منه صلى الله عليه وسلم فالمجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة ليس التكفير بإنكاره لكونه إنكار مجمع عليه بل لكونه إنكار معلوم من الدين ضرورة فلم ينقل إلا مدى وابن الحاجب عن أحد عدم التكفير بإنكاره بل نقلا إنكار إسناد التكفير إلى كونه مجمعا عليه واتفقوا على أن إنكار حكم الإجماع الظني لا يوجب التكفير ولا يكفر جاحد المجمع عليه المعلوم من غير الدين بالضرورة اتفاقا كوجود بغداد

ومثله المشهور في القوى ... إن كان منصوصا

يعني أنه يكفر بإنكار الحكم المجمع عليه المشهور بين الناس المنصوص عليه بالكتاب والسنة على القول القوي أي الصحيح لما تقدم وقيل لا يكفر لجواز أن يخفي عليه مثاله عند المحلى حلية البيع والظاهر أنه مما علم من الدين بالضرورة كما عند حلولو واستدل المحشي لكونه لا يكفر بأن متكلمي أهل السنة عرفوا الكفر بأنه إنكار ما علم بالضرورة من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما أنهم عرفوا الإيمان بأنه التصديق بما علم ضرورة أنه من دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولا واسطة عندهم بين الإيمان والكفر والتصديق والإنكار كلاهما أمر قلبي أقام الشارع ما يدل عليه من قول أو فعل مقامه ولو كان إنكارا المشهور الذي لم يعلم ضرورة كفرا لكان التعريف غير جامع هـ.

وفي الغير اختلف ... إن قدم العهد بالإسلام السلف

قدم بضم الدال والسلف فاعل اختلف يعني أن من سلف من أهل الأصول اختلفوا في تكفير جاحد المجمع عليه من الدين المشهور غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت