المرتدة [1] ، فقال: أما من ثقة فلا.
قال أبي: وكان أبو حنيفة يُحدَّثه عن عاصم.
"العلل" (4236) .
وقال عبد اللَّه: حدثني قال: حدثنا ابن مهدي عن إسرائيل عن مخارق عن طارق بن شهاب قال: كانت أعطياتنا تخرج على عهد عمر لم تُزك حتى نكون نحن نزكيها.
فسألت (عنه) [2] سفيان فقال: سألت عنه مخارقًا فشك فيه.
"العلل"رواية عبد اللَّه (4237)
وقال عبد اللَّه: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرحمن قال: سألت سفيان عن حديث ابن أبي نجيح عن أبيه: ما قاتل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا. فقال: أشُكُ فيه.
حدثني أبي قال: حدثنا بشر بن السَّريّ، عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن ابن عباس قال: ما قاتل رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قومًا حتى يدعوهم [3] .
"العلل"رواية عبد اللَّه (4238) .
(1) رواه عبد الرزاق 10/ 177 (18731) ، وابن أبي شيبة 5/ 557 (28985) ، والدارقطني 3/ 118 من طريق عاصم بن أبي النجود رزين عن ابن عباس قال: المرتدة عن الإسلام تحبس ولا تقتل.
قال الألباني في"الضعيفة" (3292) : حديث موضوع.
(2) في مطبوع"العلل": (عن) .
(3) رواه الإمام أحمد 3/ 231 وأبو يعلى 4/ 374 (2494) من طريق حفص بن غياص عن حجاج عن ابن أبي نجيح، به.
وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على"المسند" (2053) : إسناده صحيح. وصححه الألباني في"الصحيحة" (2641) .