الصفحة 2 من 8

5 -قال ابن الجوزي:"كقوله تعالى: {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} ولا خلاف في وجوب هذا الرزق والكسوة" [1] .

6 -قال ابن الجوزي:"و هذا القول لا يعرف عن عطاء ولا يشترط أحد من الفقهاء المشهورين على من منع من عمرته أو أفسدها أن يقضيها في مثل ذلك الشهر" [2] .

7 -قال ابن الجوزي:"اتفق العلماء على أن الوصي الغني لا يحل له أن يأكل من مال اليتيم شيئا" [3] .

8 -قال ابن الجوزي:"ولا يختلف العلماء في نسخ"هذين"الحكمين عن الزانيين، أعني الحبس والأذى، وإنما اختلفوا بماذا نسخا؟" [4] .

9 -قال ابن الجوزي:"وقد اختلف العلماء بماذا ثبت الرجم على قولين: أحدهما: أنه نزل به قرآن ثم نسخ لفظه، وانعقد الإجماع على بقاء حكمه" [5] .

10 -قال ابن الجوزي:"قوله تعالى {وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} هذا كلام محكم عند عامة العلماء، ومعنى قوله: {إِلا مَا قَدْ سَلَفَ} [أي بعدما قد سلف] في الجاهلية، فإن ذلك معفو عنه" [6] .

11 -قال ابن الجوزي:"أن الآيتين محكمتان لأن قوله أقتلوا المشركين أمر بالقتل وقوله وخذوهم أي أئسروهم فإذا حصل الأسير في يد الإمام فهو مخير إن شاء من عليه وإن شاء فاداه وإن شاء قتله صبرا أي ذلك رأى فيه المصلحة للمسلمين فعل هذا قول جابر بن زيد وعليه عامة الفقهاء" [7] .

12 -قال ابن الجوزي:"قلت إنما أشار إلى أن الأسير يقتل ولا يفادى فأما إطعامه ففيه ثواب بالإجماع" [8] .

لطائف:

(1) ص 52.

(2) ص 69، أي يقضيها في مثل الشهر الذي منع من أدائها فيه.

(3) ص 102 ... .

(4) ص 110 ... .

(5) ص 111 ... .

(6) ص 112 ... .

(7) ص 154 - 155 ... .

(8) ص 213 ... .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت