فهرس الكتاب

الصفحة 1618 من 2156

24-باب ثبوت الرجل مع المرأة الفاجرة.

-رَوى أَبُو بَكْرٍ الْخَلالُ، قَالَ: أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثنا عبيد بْنِ جُنَادٍ، قَالَ: حَدَّثنا عُبَيْدُ الله بْنُ عمرو، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جابر، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلى الله عَليهِ وسَلمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي لا تَدْفَعُ يَدَ لامِسٍ , قَالَ: طَلِّقْهَا , قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا , قَالَ: طَلِّقْهَا , قَالَ: إِنِّي أُحِبُّهَا , قَالَ: فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

-قال المصنف: وقَدْ رَوَاهُ عُبَيْد بن عُمَيْر، وحسان بن عطيه، وكلاهما، عَنْ رَسُول الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ مرسلا، وقَدْ حمله أَبُو بَكْر الخلال على الفجور، ولا يجوز هَذَا، إنما يحمل على تفريطها فِي المال لو صح الحديث، قَالَ أَحْمَد بن حنبل: هَذَا الحديث لا يثبت عَنْ رَسُولِ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ، لَيس لَهُ أصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت