8-باب البيع إلى أجل.
1235- أَنبَأَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ، قَالَ: أَنبَأَنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ، قَالَ: أَنبَأَنا الْعَتَيقِيُّ، قَالَ: أَنبَأَنا يُوسُفُ بْنُ أَحمَدَ، قَالَ: حَدَّثنا الْعَقِيلِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ الْحِمْيَرِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْهِلالِيُّ، قَالَ: حَدَّثنا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ أَبُو جَزْءٍ، قَالَ: حَدَّثنا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عَليهِ وسَلمَ: الْبَرَكَةُ فِي ثَلاثٍ: فِي الْبَيْعِ إِلَى أَجَلٍ، والْمُقَارَضَةِ، وإخْلاطِ الشَّعِيرِ بِالْبُرِّ لِلْبَيْتِ لا لِلْبَيْعِ.