فهرس الكتاب

الصفحة 1085 من 1282

بأصل الشرع، فنهاية الأمر يلحق به إلحاقا وأما كونه يكون أقوى منه فبعيد جدًا والله أعلم (1) .

-وسئل فضيلة الشيخ محمد الصالح العثيمين -حفظه الله-:

ما حكم من مات وعليه قضاء من شهر رمضان؟

فأجاب: إذا مات وعليه قضاء من رمضان فإنه يصوم عنه وليه، وهو قرييه أو وارثه، لحديث عائشة -رضي الله عنها- أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال:"من مات وعليه صوم صام عنه وليه"فإن لم يصم وليه، أطعم عن كل يوم مسكينًا (2) .

-وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين -حفظه الله-:

من مات وعليه قضاء، هل يصام عنه؟

فأجاب: إذا كان على المريض قضاء أيام من رمضان ولم يقضها حتى مات، فإن كان تركها تهاونًا وتفريطًا فإنه يصام عنه، أما إذا لم يفرط فلا يقضى عنه (3) .

-وسئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز -حفظه الله-:

لي أخ تُوفِّي وعليه كفارة القتل الخطأ وهي صيام شهرين متتابعين، فهل يجوز صيامهما عنه؟

وهل يجوز اقتسامهما بالتتابع - مع إخوتي الأحياء لنبريء شقيقنا المتوفى؟

فأجاب: بسم الله والحمد لله، يشرع لأحدكم أن يصوم عنه شهرين متتابعين: لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"من مات وعليه صيام صام عنه وليه"متفق على صحته.

والولي هو القريب، ولا يجوز تقسيمها على جماعة، وإنما يصومهما شخص واحد

(1) "الإرشاد الى معرفة الأحكام" (85-86) .

(2) "فقة العبادات لابن عثيمين" (202-203) .

(3) "فتاوى الصيام لابن جبرين" (ص 124) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت