الصفحة 290 من 317

وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف، فقيل: خابروهم، أي عاملوهم بخيبر، قال: ثم تنازعوا، فنهى عن ذلك، ثم جازت بعد.

وأما المحاقلة، ففيها ثلاثة أقوال: قال بعضهم: هو بيع الزرع في سنبله بالحنطة.

وقيل: هو أكثر الأرض بالحنطة.

وقيل: هي المزارعة بالثلث والربع وأكثر من ذلك وأقل.

واشتقاقه من، الحقل وهو الزرع إذا تشعب ورقه قبل أن يغلظ سوقه.

وأما المزابنة: فهي بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، وبيع العنب على الكرم بالزبيب كيلا، واشتقاقه من الزبن، وهو الدفع، لأن المتبايعين إذا وقفا فيه على العين تزابنا، ي تدافعا، فأراد الغابن أن يمضي البيع، وأراد المغبون أن يفسخه.

وروي عن مالك أنه قال: المزابنة كل شيء من الجزاف لا يعلم كيله ولا وزنه ولا عدده أبتيع بشيء مسمى من الكيل والوزن والعدد.

وأما المعلومة: مبيع النخل أو الشجر سنتين أو ثلاثًا أو أكثر من ذلك، وهو مشتق من العام.

قال الأصمعي: يقال للنخلة إذا حملت سنة، ولم تحمل سنة: قد عاومت وسانهت.

ويقال: عاومت فلانًا معاومة ومسانهة ومشاهرة.

وأما الثنيا: فيبيع الرجل شيئًا جزافًا لم يعرف كيله ولا وزنه ولا عدده،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت