الصفحة 56 من 206

كعتق العبد المرهون إذا قلنا: بنفوذه، على المشهور [1] من المذهب فإنه لا يجوز [2] .

وأما الثاني: فإنه لا يجوز أيضًا، ومنه خيار المشترط [3] في

العقد لا يجوز للمشتري إسقاطه بالتصرف في المبيع، وإن قلنا: إن الملك

له [4] .

وأما الثالث: ففيه خلاف [5] ، والصحيح: أنه لا يجوز أيضًا، ولهذا لم يجز إسقاط خياره الثابت في المجلس في العتق وغيره [6] كما لو اشترطه، ويندرج في صور الخلاف مسائل:

منها: مفارقة أحد المتبايعين الآخر في المجلس خشية الاستقالة [7] ، وتصرف المشتري في [الشقص] [8] المشفوع [بالوقف قبل الطلب] [9] [10] ، ووطئ الزوجة المعتقة تحت عبد [11] ،

(1) - في المخطوط: «ويجوز» ، والمثبت الموافق لما في الأصل. (قواعد ابن رجب ص 89، والاختيارت الفقهية ص193) .

(2) - في المخطوط: «وعلى المشهور» والمثبت الموافق للأصل بحذف الواو.

(3) - فالمذهب: ينفذ عتق الراهن للعبد المرهون مع الحرمة، وعليه قيمته مكانه تكون رهنًا؛ لأن العتق مبني على السراية والتغليب.

وعن الإمام أحمد: لا ينفذ عتق المعسر؛ لأنه يبطل به حق غيره.

وعن الإمام أحمد رواية ثالثة: لا يصح عتق الراهن مطلقًا (انظر: الكافي 2/ 143، والإنصاف 5/ 154) .

قال ابن رجب في القواعد ص (90) : «وكذلك ينبغي أن يكون عتق المفلس المحجور عليه إذا نفذناه؛ لأن غرماءه قطعوا تصرفه فيه بالحجر، وتملكوا المال» .

(4) - في الأصل: «خيار البائع المشترط في العقد» .

(5) - أي للمشتري.

(6) - انظر: المصادر الآتية.

(7) - في الأصل: «بالعتق ولا غيره» . أي بعتق العبد المشترى في مجلس الخيار.

(8) - فالمذهب: عدم الجواز. وعن الإمام أحمد: جوازه. (الإنصاف مع الشرح 11/ 276، وكشاف القناع 3/ 201) .

(9) - (6) - ما بين المعقوفتين زيادة من الأصل.

(11) - فالمذهب: أنه إذا تصرف المشتري في المبيع قبل الطلب بالشفعة بوقف، أو صدقة، أو هبة سقطت الشفعة.

وعن الإمام أحمد: عدم سقوط الشفعة. (الشرح الكبير مع الإنصاف 15/ 449) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت