أحدها: أنه يدخل في مسماه مطلقًا مع وجود الولد وعدمه، وذلك في المحرمات في النكاح [1] ، وامتناع القصاص بين الوالد وولده، ورد شهادته له، ووجوب إعقاقه، وجر الولاء [2] ، والوقف [3] ، والوصية على قول [4] ، ودفع الزكاة [5] .
النوع الثاني: ما يدخل فيه عند عدم الولد، لا مع وجوده، وذلك في صور: الميراث [6] ، وولاية النكاح، والصلاة على الجنازة،
والحضانة [7] .
والنوع الثالث: ما لا يدخل في مسمى الولد بحال [وذلك في صور، منها:] [8] الرجوع في الهبة، والأخذ من مال الولد، وولاية المال، والاستئذان في الجهاد [9] ، والاستتباع في الإسلام، والانفراد بالنفقة مع وجود وارث غيره.
القاعدة الرابعة والخمسون بعد المائة
(1) - كالبنات، وحلائل الأبناء.
(2) - فإذا كان ابن معتقه قوم، أبوه وجده رقيقان فعتق جده انتقل الولاء إلى موالي الجد في رواية وعن الإمام أحمد: يجر الجد الولاء إذا كان الأب مفقودًا. والمذهب: أن الجد لا يجر الولاء بحال. (الإنصاف مع الشرح الكبير 18/ 456) .
(3) - فإذا وقف على ولده، دخل فيه ولد الولد.
(4) - فإن أوصى لولده، دخل فيه ولد الولد.
وأشار شيخ الإسلام إلى دخولهم في الوقف دون الوصية؛ لأن الوقف يتأبد، فيستحقه ولده طبقة بعد طبقة، والوصية تمليك للموجودين، فيختص بالطبقة العليا الموجودة. انظر: (مجموع الفتاوى 31/ 309) .
(5) - فالمنع من دفع الزكاة إلى الولد يدخل فيه ولد الولد الذكور والإناث.
(6) - فيرث ولد الولد جدهم مع فقد أبيهم.
(7) - فيلي الجد بعد الأب مقدمًا على الابن في ولاية النكاح، والصلاة على الجنازة،
والحضانة.
(8) - ما بين المعقوفتين ساقط من المخطوط.
(9) - فلا يرجع الأب فيما وهبه لولد ولده، ولا يتملك من ماله، ولا يلي ماله، ولا يستئذنه في الجهاد، ولا يتبعه في الإسلام.